قطب الدين الراوندي

627

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

وقال الشهيد في الروضة : والأقوى في المسألة ما دلّت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد ( ع ) من [ جواز ] « 1 » بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد ، و علّله ( ع ) بأنّه : ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس ، و ظاهر أنّ خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس به شرط ، بل هو مظنة لذلك ، قال : و لا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف و لم يكفهم غلّته أو كان أعود أو غير ذلك ممّا قيل ؛ لعدم دليل صالح عليه . وفي المسالك في كتاب البيع و الوقف نحو من ذلك . « 2 » وفي المفاتيح - في البيع - : ويشترط فيهما الملكية و تمامها ، فلا يصح ما لا يملك - إلى أن قال : - ولا الوقف ؛ لعدم تمامية ملكه إلاّ ما دلّ عليه الصحيح من جواز بيعه مع اختلاف أصحابه ، معلّلاً بأنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس . و قيل : إنّما يجوز مع خشية خرابه . و في رواية : إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة و رضوا كلّهم فإًن كان البيع خيراً لهم باعوا و عمل بها بعضهم ، و منهم من ألحق بذلك ما لو خرب وتعطّل و لم يبق فيه نفع على ذلك الوجه اصلاً ، واستحسنه الشهيد الثاني لفوات مقصود الوقف من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما لو خلق حصير المسجد أو جذعه بحيث لا يصلحان للانتفاع ، فيباع للوقود ونحوه ، وفي المسألة أقوال اخر مدخولة ، ودليل المنع عام . وحيث يجوز بيعه قيل : يشترى

--> ( 1 ) . اين كلمه در جواهر الكلام نيست . ( 2 ) . عبارات تا اين جا با آنچه در جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 366 نقل شده ، مطابقت دارد .